تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٤)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -ﷺ- قال: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشاء".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٥)

باب مبطلات الصلاة

الكلام في الصلاة بما ليس من شأنها

قال حرب: قيل لأحمد: إمام صلى بقوم المغرب فلما صلى ركعتين سلم، فلما سلم قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته.

قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي -ﷺ- في حديث ذي اليدين فلا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤١)

قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- وقيل له: رجل صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجل: صليت ركعتين، قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمون؛ لأنهم لم يتكلموا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٢)

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؛ قال: يعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٤)

قال حرب: وسمعت [أحمد]-مرة أخرى- يقول: كل كلام يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذكر له حديث ذي اليدين حيث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٨٠