تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس على الحائض قضاء الصلاة إذا طهرت وتقضي الصوم

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي -ﷺ- وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم. وإجماع أهل العلم على ذلك.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: المرأة تحيض، أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ! قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، ثم نطهر، ولا نقضي الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٤٧ - ١١٤٨)

باب ما يباح في الصلاة وما يكره

العمل اليسير في الصلاة لحاجة

قال حرب: وسئل أحمد عن عد الآي في الصلاة؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٣

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي فيحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٦)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة (١)؟

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٨)

(١) هكذا في الأصل بلا جواب.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٧٧