تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فإنهم لا يقدرون على التعليم؟ قال: . . . (١)، ورخص له أن يدعو بما يحسن.

قلت لأحمد: فإن دعا قبل السلام بالفارسية؟ قال: لا، وشدد في ذلك، وقال: كلام. . . -يعني: بالفارسية.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٤)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أمي دعا في صلاة الفريضة بالفارسية، فقال: يا رب. . . مرز؟ قال: صلاته فاسدة، ولم يرخص في الدعاء بالفارسية في الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٥)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: فالأعمى يدعو بالفارسية أو يفتح الصلاة بالفارسية؟ قال: لا يجوز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٦)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا عن الرجل يسجد في التطوع ويدعو بالفارسية؟ قال: إذا لم يحسن شيئًا جاز، ورخص فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٧)

من أحدث قبل أن يسلم

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة؟ قال: هو في صلاة ما دام لم يسلم، يذهب إلى أنه يعيد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٩)

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: رجل تشهد فأحدث قبل أن يسلم؟ قال: يعيد؛ لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -ﷺ-: "وتحليلها التسليم" وذكر له حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرده ولم يصححه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٠)

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل ينسى التسليم في الصلاة؟ قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قلت: فإن تكلم؟ قال: يعيد الصلاة؟ لأن تحليل الصلاة التسليم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢١)

(١) مواضع النقط بياض بالأصل.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٥٢