تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في اتخاذ السترة

اتخاذ السترة، وما يصلح الاستتار به

قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: كيف الخط بين يدي المصلي؟ قال: هكذا بالعرض.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٠)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الخط بين يدي المصلي عرضًا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤١)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني المقبري قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني جبر بن نعيم، عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا صليت في صحراء فخط بين يديك خطأ واجعله عرضا وقال عمرو بن دينار في الخط: كالخبيّة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٣)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى بفلاة من الأرض وليس بين يديه شيء ولا خط خطًا؟ قال: أحب إلي أن يفعل.

قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزئه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٥)

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل أراد أن يصلي ومعه عصى كيف يضعه، قال: ينصبه. قيل: فلم يقدر؟ قال: يعرضه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٩)

ما يقطع الصلاة

قال حرب: وسألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الصلاة يقطعها شيء؟ فكأنه ذهب إلى الكلب الأسود.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٨)

قال حرب: قلت لأحمد: فحديث ابن عباس حيث قال: جئت إلى منى والنبي -ﷺ- يصلي وأنا على حمار، فركب الحمار بين يدي النبي -ﷺ- وهو في الصلاة، وحديث عائشة قالت: كان النبي -ﷺ- يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. الاثنان ينسخان حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي -ﷺ- قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار".

أما ينسخان فلا أدري، ولكن أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا وسهل فيه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٣٣