تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الزوال في الدنيا كلها واحد.

قيل له: فإنه يتغير في البلدان؟ فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وذهب إلى أنه كلام المنجمين، وقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخر وقت العصر أصفرار الشمس، ويقال: إذا صار ظل كل شيء مثليه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٤)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد صح الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- في مواقيت الصلاة أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان ظله مثله من الزوال، وصلى الظهر من الغد حين كان ظله مثله، وصل العصر حين كان ظله مثليه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٥)

حكم تعلم منازل القمر

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتعلم منازل القمر؟ فلم ير به بأسًا.

قلت: إنهم نظروا إلى كواكب مجتمعة يشبهوها بالبهائم ونحو ذلك مثل: الحمل والثور.

قال: كذلك كانت العرب، ولم ير به بأسًا أن يقول الرجل: مضى من الليل كذا وبقي كذا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨١)

قال حرب: وسألت إسحاق عن الرجل يتعلم منازل القمر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فإن تعلم أسماء النجوم التي يهتدى بها مثل: العيوق والنسر والجدي والفرقدين ونحو ذلك؟ قال: ما كان منها نهتدي به، فلا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٢)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة أنه كره أن يتعلم الرجل منازل القمر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٨)

من وجبت عليه الصلاة ثم طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المراة في أول

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٢٣