تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما قطع من الحي فهو ميت".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٣)

الشك في الحدث

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا. . (١).

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤)

طهارة محل الصلاة

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول فلا يصلي.

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة.

قلت: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: جائز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١ - ٣٠٣)

قال حرب: وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلح الحمام؛ قال: لا بأس بالصلاة في المسلح.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٢ ب)

الصلاة على السرير

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؛ فقال: لا بأس به.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٥)

الصلاة على الثلج

قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الصلاة على الثلج؛ قال: تصلي عليه، وتسجد عليه.

قيل: فالصلاة في الماء والطين؟ قال: يؤمئ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٧)

(١) غير واضح بالأصل.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٢٠