تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في لبس الخاتم

٣١١٥ - حكم لبس الخاتم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبو داود" (١٦٩٠)

قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه -ﷺ- خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (١).

"الورع" (٢٨٥)

روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟

فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، -يعني: الكراهية.

قال: وقد تختم قوم.

قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي -ﷺ- أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (٢). فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.

"مجموع مسائل ابن رجب" ٢/ ٦٥٧

(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٢، والنسائي ٨/ ١٩٥، صححه الألباني في "الصحيحة" (١١٩٢).

(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٤، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/ ١٤٣ - ١٤٤.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٣ · ص ٣٣١