تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه.

قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه لها.

"زاد المعاد" ٤/ ٣٥٦، ٣٥٨

قال أحمد في رواية مهنا في الرجل يكتبُ القرآنَ في إناء ثم يسقيه المريض، قال: لا بأس، قال مُهَنّا: قلتُ له: فيغتسل به؟ قال: ما سمعتُ فيه بشيء.

قال الخلال: إنما كره الغسل به؛ لأنَّ العادةَ أنَّ ماءَ الغسل يجري في البلاليع والحُشوشِ، فوجب أن يُنَزَّه ماءُ القرآن من ذلك، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء.

وقال صالح: ربما اعتللتُ فيأخذُ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.

وقال يوسف بن موسى: إنَّ أبا عبد اللَّه كان يُؤْتى بالكوزِ ونحنُ بالمسجد سيقرأ عليه ويعوذ.

"الآداب الشرعية" ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١

قال صالح: هل تعلق شيئًا من القرآن؟

قال: التعليق كله مكروه، وكان ابن مسعود يشدد فيه.

وقال الميموني: سمعت من سأل أبا عبد اللَّه عن التمائم، تعلق بعد نزول البلاء؟

قال: أرجو أن لا يكون فيه بأس.

"الآداب الشرعية" ٢/ ٤٤٣، ٤٤٤.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٣ · ص ٢٦٣