تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة" (١).

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٧ - ١٠٨ (٩٥ - ٩٧)

أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم (٢) حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين.

قال: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا أجبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام؛ لأنه إذا بلغ سبعًا أمر بالصلاة.

قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٨ (٩٩ - ١٠٠)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه.

قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر؛ لما قال: "وفرقوا بينهم في المضاجع" (٣).

(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٤، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧) من حديث سبرة ابن معبد، صححه الترمذي، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٠١.

ورواه من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أحمد ٢/ ١٨٠، ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥)، والحاكم وغيرهم، وزاد فيه: "وفرقوا بينهم في المضاجع" وحسنه عدد من الأئمة.

(٢) رواه ابن هانئ في "مسائله" (١٦٠٥ - ١٦٠٦) بمعناه.

(٣) جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو المتقدم.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٤ · ص ١٨٥