تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالا: نشهد أنك رسول اللَّه.

سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد. فقالوا: نشهد أنك نبي.

قال أبي: ولو قالوا: نشهد أنك رسول اللَّه كانا قد أسلما.

ولكن يحيى أخطأ فيه خطأ قبيحًا (١).

"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٢٨٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل المسلم، وما كان من أنثى فهي مشركة أو يهودية أو مجوسية أو نصرانية؟

قال: يجبر من هؤلاء كل من أبى منهم على الإسلام، لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي -ﷺ- "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ ينَصِّرَانِهِ" (٢) يردون كلهم على الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٣)

= أبا أسامة، كلهم بلفظ: نشهد أنك نبي. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧: حديث منكر.

وقال الحاكم: حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه.

قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٨، تعليقًا على حكم النسائي: قال المنذري: وكان إنكاره له من جهة عبد اللَّه بن سلمة، فإن فيه مقالًا. اهـ.

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٩٣: رواه أصحاب السنن بإسناد قوي. اهـ.

وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٨).

(١) ذكر الخلال هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٧٣ (٨٣٤) وزاد فيها: فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه. فقد دخل في الإسلام.

(٢) سبق تخريجه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةج ٤ · ص ١٦٨