٤ - أن من قُتل دون دمه أو أهله فهو شهيد من باب أولى، وقد جاء النص عليهما في بعض روايات الحديث (١).
٥ - فيه شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (٢).
* * * * *
(١٤٢٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ أَبِي رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣).
(١٤٢٣) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ رضي الله عنه (٤).
* * *
هذا الحديث وما في معناه يستدل به على الكف عن القتال في الفتنة، وهو القتال الذي لا يتبين به المحق من المبطل من المتقاتلين، أو يعلم به أن كلًّا من المتقاتلين مبطلٌ، كالنزاعات على السلطة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - الكف عن القتال في الفتنة.
(١) عند أحمد (١٦٥٢)، وأبي داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤١٠٦)؛ من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه.
(٢) رواه مسلم (١٤٠).
(٣) ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/ ٩٥٢)، والدارقطني (٣/ ١٣٢).
(٤) أحمد (٢٢٤٩٩).