(١٣٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عز وجل». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «المُوْطَّإِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في وجوب الاستتار بستر الله عند اقتراف المعاصي، مما شأنُه أن يستتر فاعله، كالزنا واللواط، فتلك هي الخبائث والقاذورات.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب اجتناب المعاصي.
٢ - تحريم المجاهرة بالذنوب.
٣ - وجوب ستر الإنسان على نفسه.
٤ - وجوب التوبة.
٥ - أن من مقاصد الشريعة ستر الذنوب وإخفاءها.
٦ - جواز تسمية هذا النوع من الذنوب قاذورات.
٧ - أن من أقر بالذنب عند الحاكم وجب إقامة حكم الله عليه، وهذا معنى قوله: «فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عز وجل».
٨ - الاعتماد في الأحكام على حكم الله.
* * * * *
(١) الحاكم (٨٢٣٨)، و«الموطأ» (٣٠٤٨).