تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - صحة عتق المريض المرض المخوف لمملوكه، لكن ذلك مقيد بما إذا خرج من ثلثه.

٢ - أن المريض المرض المَخُوف إذا أخرج جميع ماله بعتق أو عطية فإنه يُرد إلى الثلث.

٣ - أن المال إذا كان متماثلًا فيعيَّن المُخرَج بالقرعة.

٤ - أن المال إذا لم يكن متماثلًا فلا بد من التقويم لمعرفة الثلث.

٥ - أنه يحرم على المريض أن يتبرع بأكثر من الثلث، كالوصية.

٦ - أن القرعة طريق شرعي لتعيين المطلوب في الأشياء المتماثلة.

٧ - الإنكار الشديد على من خالف في تصرفه حكم الشرع.

* * * * *

(١٦٠٤) وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (١).

(١٦٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٢).

(١٦٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

(١) أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٧)، والحاكم (٦٦٢٨).

(٢) البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

(٣) الشافعي في «مسنده» (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٨٠٧١)، ينظر: «التلخيص» (٤/ ٣٩٢)، وتقدم في (باب الفرائض) (١٠٨٠).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٣٩