تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن قتال الكفار ليس لمجرد الكفر، بل لمباشرتهم قتال المسلمين، أو استعدادهم لذلك.

٢ - قتل الرجال البالغين من المشركين، وهو معنى قوله ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ».

٣ - أن دين الإسلام دين العدل والرحمة للخلق.

٤ - أن الغاية من الجهاد الدخولُ في الإسلام، أو سيادة المسلمين على ذوي الشوكة.

٥ - تخصيص هذين الحديثين لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

٦ - إنكار المنكر، وإن وقع خطأ.

* * * * *

(١٤٤١) وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه؛ أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا (١).

(١٤٤٢) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

* * *

(١) البخاري (٣٩٦٥)، وأبو داود (٢٦٦٥).

(٢) أبو داود (٢٥١٢)، والترمذي (٢٩٧٢)، والنسائي (١٠٩٦٢)، وابن حبان (٤٧١١)، والحاكم (٢/ ٩٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٢٢