تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الحديث أصل في تبييت المشركين في مساكنهم، وقتلهم ومن معهم من النساء والذرية، إذا لم يمكن تمييزهم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية الجهاد في سبيل الله بقتال المشركين.

٢ - جواز رميهم بما يعم، من يقاتل ومن لا يقاتل من النساء والصبيان؛ كالمنجنيق، وهو آلة تستعمل في ضرب العدو، يُرمى به الحجر العظيم.

٣ - في الحديث شاهد لقاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

٤ - الإيجاز البليغ في جوابه ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ».

٥ - أن النساء والذرية لا يجوز قتلهم بالقصد؛ لما ورد من النهي عن ذلك، ولذا سئل الرسول ﷺ عن أهل الدار من المشركين «يُبَيَّتُونَ».

٦ - أن من كثَّر سواد العدو من المسلمين فإن حُكمَه حكمُهم في الكفر وإباحة الدم.

٧ - أن حكم أولاد المشركين في الدنيا حكم آبائهم في الجملة.

٨ - اشتمال أحكام الجهاد في سبيل الله على الحكمة والرحمة مع سمو الغاية.

* * * * *

(١٤٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في منع الاستعانة بالكافر والمشرك في الجهاد في سبيل الله.

(١) مسلم (١٨١٧).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٢٠