٧ - أن النبي ﷺ قد يحكم بالاجتهاد، لكن لا يُقَرُّ على خطأ؛ لأنه أذن لفُريعة ثم استدرك.
٨ - صحة رواية المرأة، لأن فُريعة رضي الله عنها حدثت به عثمان رضي الله عنه، فقضى به.
* * * * *
(١٢٧٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: «لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (١).
(١٢٧١) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ؛ الْأَطْهَارُ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٢).
(١٢٧٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ..» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وضَعَّفَهُ (٣).
(١٢٧٣) وأَخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيْثِ عائشة، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (٤).
* * *
هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام العدد.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها كعدة الزوجة الحرة، أربعة أشهر وعشر، وقيل: تعتد بحيضة، بقصد الاستبراء، وقيل: تعتد بثلاثة أقراء، كالمطلقة الحرة.
(١) أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، والحاكم (٢٨٣٦)، والدارقطني في «السنن» (٣٨٣٧).
(٢) مالك في «الموطأ» (٢١٤٠).
(٣) الدارقطني في «السنن» (٤٠٠٢).
(٤) أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢٨٢٢).