تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم لمس المرأة الأجنبية، ولا سيما إذا كانت ذات زوج، وهو زنى اليد، كما جاء في الحديث: «واليد تزني، وزناها اللمس» (١).

٢ - استحباب مفارقة المرأة المتهاونة بمثل هذا.

٣ - جواز إمساكها إذا خاف من فراقها مفسدة أكبر من الإقامة معها.

٤ - غيرة الصحابة رضي الله عنهم على نسائهم.

٥ - بناء الفتوى على قول المستفتي المدعي، بخلاف المدعي في الخصومة.

٦ - فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

٧ - أن المشقة تجلب التيسير.

٨ - بناء الشريعة على التيسير.

٩ - ضعف الإنسان في أمر النساء.

* * * * *

(١٢٥٣) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٢).

(١) رواه أحمد (٨٥٩٨)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٤٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (٤١٠٨).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤٦٤