تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٠٩٨) وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

(١٠٩٩) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ (٢).

(١١٠٠) وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (٣).

(١١٠١) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» (٤).

* * *

هذه الأحاديث أصل في نظر الخاطب إلى المخطوبة، فيخص بها ما ورد من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - إباحة خطبة الرجل المرأة بنفسه أو بغيره، رجلًا كان أو امرأة.

٢ - استحباب نظر الخاطب إلى المخطوبة.

٣ - جواز أن ينظر الخاطب من المخطوبة إلى كل ما يظهر من وجهها وشعرها ونحرها وقدِّها وساقها وقدمها؛ لقوله: «إلى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا».

٤ - أن هذا النظر ليس بواجب.

٥ - الحكمة من الندب إلى النظر إلى المخطوبة.

٦ - أن محاسن المرأة من دواعي الرغبة فيها.

(١) أحمد (١٤٥٨٦)، أبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢٦٩٦).

(٢) الترمذي (١٠٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٢٨).

(٣) ابن ماجه (١٨٦٤)، وابن حبان (٤٠٤٢).

(٤) مسلم (١٤٢٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٦١