تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤].

٨ - حرص عبد الله بن عبد الله بن أبيٍّ رضي الله عنه على نجاة والده.

٩ - مشروعيَّة برِّ الوالد الكافر.

١٠ - أنَّ المحبَّة الطَّبيعيَّة ليست من الموالاة المحرَّمة.

١١ - جواز التَّكفين في القميص.

١٢ - التَّذكير بما يوجب الإحسان من الأخوَّة الإيمانيَّة؛ لقوله ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ».

١٣ - أنَّ من الإحسان إلى الميِّت إحسان كفنه؛ بأن يكون وافيًا، جديدًا أو نظيفًا، وبالعدد المستحبِّ.

* * * * *

(٦٣٠) وَعنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٦٣١) وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ؛ فَإِنَّه يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢).

* * *

أحدٌ جبلٌ معروفٌ بالمدينة، قال فيه رسول الله ﷺ: «هَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (٣)، وكثيرًا ما كان الرَّسول ﷺ يمثِّل به؛ كقوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» (٤)، والمراد به في هذا الحديث: الغزوة الَّتي وقعت عنده

(١) البخاريُّ (١٣٤٣).

(٢) أبو داود (٣١٥٤).

(٣) رواه البخاريُّ (٤٤٢٢)، ومسلمٌ (١٣٩٢)، عن أبي حميد رضي الله عنه.

(٤) رواه البخاريُّ (٣٦٧٣)، ومسلمٌ (٢٥٤١)، عن أبي سعيد رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٥١٣