تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - العذر بالجهل، والرِّفق بالجاهل الذي هو مظنَّة الجهل.

١٢ - مراعاة الحكمة في التَّعليم والإنكار، ومن ذلك بيان سبب الإنكار.

١٣ - فيه دليلٌ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وهي قاعدةٌ عظيمةٌ دلَّ عليها الشَّرع في مواضع، والعقل يقتضيها.

١٤ - الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار.

١٥ - أنَّ الغالب على الأعراب الجفاء والجهل.

١٦ - جواز البول قريبًا من النَّاس مع الاستتار عن العيون.

١٧ - حسن خلقه ﷺ ورفقه في التَّعليم.

١٨ - فضل الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر.

١٩ - جواز الخطأ على الصَّحابة رضي الله عنهم.

* * * * *

(١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ ماجهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ المطاعم منها حلالٌ ومنها حرامٌ.

٢ - أنَّ الإحلال والتَّحريم إلى الله وحده، وما حرَّمه الرَّسول ﷺ فهو ممَّا حرَّم الله، وكذا ما أحلَّه.

(١) أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٦