تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - طهوريَّة الماء المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ من وضوءٍ أو غسلٍ، أو غسل يد قائمٍ من نوم ليلٍ.

٥ - أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النَّجاسة قليلًا كان أو كثيرًا، إلَّا أن يتغيَّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه -وإن كان ضعيفًا- وللإجماع على معناه (١)، وأمَّا القليل (وهو ما دون القلَّتين) ففيه نزاعٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهم الآتي.

٦ - أنَّه لا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وورودها عليه.

٧ - التَّيسير في حكم الماء.

٨ - طهوريَّة ماء بئر بضاعة التي كانت سبب الحديث، وأنَّها لم تتغيَّر بما يقع فيها من أقذارٍ.

٩ - تواضعه ﷺ؛ حيث يستقى له ممَّا يستقي منه سائر النَّاس (٢).

* * * * *

(٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

(١) ينظر: الحاشية السابقة.

(٢) وهذا مأخوذٌ من قصة حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه السابق، وأنه سمع الرسول ﷺ وهو يقال له: «إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض عذر الناس …» الحديث. وكانت هذه البئر موضعها في حدورٍ من الأرض، وكانت السيول تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره، فسألوا رسول الله ﷺ عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة. ينظر: «عون المعبود»: (١/ ٩٠).

(٣) أبو داود (٦٣)، والنسائيُّ (٥٢)، والترمذيُّ (٦٧)، وابن ماجه (٥١٨)، وابن خزيمة (٩٢)، والحاكم (٤٥٨)، وابن حبان (١٢٤٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٢٧