تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف العلماء في مدَّة النِّفاس؛ فقيل: أربعون يومًا، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث. وقيل: ستُّون يومًا، وقيل: سبعون يومًا، والرَّاجح: هو القول الأوَّل؛ لأنَّ ما سواه لم يذكر له دليلٌ. وإذا كان الإطلاق في المدَّة لا يمكن فلا بدَّ من تحديدٍ، ولا تحديد إلَّا بدليلٍ، والتَّحديد بالأربعين هو الَّذي تدلُّ عليه الآثار. والله أعلم.

* * * * *

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ١٧٩