تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (١)، وكذا الصلاة (٢).

(٢٧٧) ٥ - ما علقه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" (٣).

ونوقش: بأنه ضعيف جدًا (٤).

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الآثار- أيضًا -من وجهين:

الأول: قال ابن حجر رحمه الله في التوفيق بين تلك النصوص التي ظاهرها التعارض، ما نصه: "قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي" (٥)، ومعنى هذا جواز النيابة عن الميت دون الحي.

الثاني: لو فرضنا تعادل تلك النصوص الواردة في هذه المسألة، ومن ثم

(١) أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.

(وإسناده صحيح).

وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما:

فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤، وصححه الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤.

(٢) صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت (ح ٦٦٩٨): "وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه".

(٣) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٧) تعليقًا بصيغة التمريض.

وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٤٣): "ضعيف جدًَّا". فتح الباري (٤/ ١٩٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٢٣٦).

(٤) فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٩٤.

(٥) فتح الباري، نفسه ٥٨٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٩١