القول الثاني: ليس له ذلك.
وهذا الأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
وحجته: أن الموصي لم يرض بنظر واحد، ولم يقتنع به (٢).
(١) المصادر السابقة.
(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٥.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٨١
القول الثاني: ليس له ذلك.
وهذا الأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
وحجته: أن الموصي لم يرض بنظر واحد، ولم يقتنع به (٢).
(١) المصادر السابقة.
(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٥.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.