تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: ليس له ذلك.

وهذا الأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).

وحجته: أن الموصي لم يرض بنظر واحد، ولم يقتنع به (٢).

(١) المصادر السابقة.

(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٨١