تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجتهم:

١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (٢).

القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.

وهو المشهور عند المالكية (٣).

وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،

(١) الكافي لابن عبد البر ٥٤٨، الذخيرة ٧/ ١٦٩، روضة الطالبي ٥/ ٢٨٠، حاشية القليوبي ٤/ ١٨٠، المغني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤، أحكام الانفراد ص ٣٤٢.

(٢) المعني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤.

(٣) المدونة ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٧/ ١٩٦، مختصر خليل ٣٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٣٩٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٦٦