تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ الوصايا أغلظ حالا من الوكالات (١).

٤ - أن ما يحتمل التأخير لا حاجة إلى انفراد أحد الوصيين بالتصرف دون الآخر.

٥ - أن سبب هذه الولاية التفويض " فيراعى وصف التفويض، وهو وصف سماع؛ لأنه شرط مفيد؛ إذ رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، ولم يرض الموصي …، فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة، وهو لا يثبت به …، فكان باطلًا " (٢).

٦ - أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له.

٧ - أن هذا "تصرف لم يرض به الموصي فلم يجز، أصله تصرف الأجنبي" (٣).

دليل القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)

١ - أن الموصي يتصف بكمال التصرف في الموصى به، والوصاية خلافة فيكون لكل وصي من التصرف ما كان للموصي ليتحقق معنى الخلافة (٤).

ونوقش: بالفرق حيث أن الموصي جعل الولاية لكل منهما.

٢ - أن لكل واحد من الأخوين أن ينفرد بالإنكاح لحكم الولاية.

(١) الحاوي، مرجع سابق، ١٠/ ١٩٦.

(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وانظر: المبسوط ٢٨/ ٢١، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٤٠.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٦، التهذيب في فقه الشافعي ٥/ ١٠، أحكام التعدد في الوقف والهبة والوصية ص ٤٦٧.

(٤) الهداية ٤/ ٥٤٠، الاختيار ٥/ ٦٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٥٥