تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف (١)

إذا أوصى شخص إلى شخصين، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.

وفي هذه الحالة يملك كل واحد من الوصيين حق الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٢)؛ لأنه جعل كل واحد منهما وصيًا منفردًا، وهذا يقتضي جواز الانفراد (٣).

الحال الثانية: أن يصرح باجتماعهما على التصرف.

وفي هذه الحالة ليس لواحد منهما أن ينفرد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٤)؛ لأن الموصي لم يجعل ذلك إليه، ولم يرض بنظره وحده (٥).

الحال الثالثة: أن يطلق.

وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي.

وفيها فرعان:

(١) أحكام التعدد، مصدر سابق، ص ٤٦٥.

(٢) المغني ٨/ ٥٥١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، المبدع ٦/ ١٠٢.

(٣) الشرح الكبير ١٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، المبدع ٦/ ١٠٢.

(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥٥١.

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، المبدع ٦/ ١٠٢ ..

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٥٣