٥ - إقرار النبي ﷺ لقرابة حبان بن منقذ على طلبهم الحجر عليه (١).
ولو كان الحجر على السفيه غير سائغ لما طلبوه، ولما أقرهم النبي ﷺ على طلبهم، بل إنه دعا حبان وطلب منه الامتناع عن البيع.
وأما عدم حجر النبي ﷺ عليه، فلا يبطل إقراره عليه الصلاة والسلام، ودلالته على مشروعية الحجر؛ لأنه يرد عليه عدة احتمالات منها: احتمال الخصوصية (٢) (٣).
(٣٤٨) ٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم قد دفعها إليه" (٤).
وجه الاستدلال: ردَّ النبيُّ ﷺ عتق من أعتق عبدًا له عن دبر، ولا مال له غيره، كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: "باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام" (٥).
(٣٤٩) ٦ - ما رواه الإمام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف
(١) حديث حبان بن منقذ أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٢) ح (١٢٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٨٢) (٣٥٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٢، والدارقطني في سننه ٢/ ٣١١، ٣٢١، من حديث عبد الله بن عمر، وأصل الحديث في الصحيحين. البخاري ٥/ ٨٨ (٢٤١٤)، ومسلم ٣/ ١١٦٥ (١٥٣٣).
(٢) كما في رواية الدارقطني.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢٤/ ١٥٧، ١٦١، أحكام تصرفات السفيه لسعاد إبر (ص ٤٤ - ٤٥).
(٤) صحيح البخاري في كفارات الأيمان/ باب عتق المدبر (٦٧١٦)، ومسلم في الأيمان/ باب جواز بيع المدبر (٤٣٣٨).
(٥) الروضة الندية لصيق حسن ٢/ ٣٤٨.