تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١).

وقوله تعالى في نفقة الوالدين: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٢).

وقوله تعالى في نفقة القريب: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣).

وغير ذلك، والولي قائم مقام اليتيم في هذا.

٢ - ما تقدم من آثار الصحابة رضي الله عنهم -في إخراج الزكاة عن اليتيم.

وينفق عليه وعليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار (٤).

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٥).

ويكون ذلك من أدنى الواجب؛ لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع والولي لا يملكه.

(١) من آية ٤٠ من سورة المزمل.

(٢) من آية ٣٢ من سورة الإسراء.

(٣) من آية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(٤) المهذب من تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٥.

(٥) آية ٦٧ من سورة الفرقان.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣٤٤