(٣٣٢) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر رضي الله عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف" (١).
وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة.
(٣٣٣) ٣ - ما رواه الحاكم من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فلا يحتاج إلى مال اليتيم ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يأكل من ماله، مثل أن يقوت حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم" (٢).
وقول الحنابلة رحمهم الله -إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهرا؛ إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٦٢٤.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٤٨، والبيهقي ٦/ ٤ و٥، وابن حزم ٨/ ٣٢٤.
وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم، وصححه ابن كثير في التفسير ٢/ ١٩٠.
قال ابن حجرفي الفتح ٩/ ١٩٠: " وسنده صحيح، وأخرج الكَرَابِيسِي بسند صحيح عن الأَحنف قال: " كنا بباب عمر - فذكر قصَّة وفيها -فقال عمر: أَنا أُخبركم بما أَستحلّ: ما أَحُجّ عليه وأَعتمر، وحُلَّتَي الشِّتَاء والقَيْظ، وقُوتِي وَقُوت عيالي كرجل من قريش ليس بأَعْلَاهُم ولا أَسفلهم ".
(٢) المستدرك ٢/ ٣٠٢.
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا ٦/ ٣٨١، والطبري (٨٥٩٤ - ٨٥٩٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٥٣، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.