تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه (١).

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على ماله.

وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وحجته:

١ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياسًا على التعليق على دخول الدار (٣).

٢ - أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، ما يملكه الولي قياسًا على الإعتاق بغير عوض (٤).

٣ - أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع، بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة (٥).

القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال.

وهو مذهب الشافعي (٦).

وحجته:

١ - أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة، فلم يجز كالإعتاق بغير عوض (٧).

(١) المبدع ٤/ ٣٣٧.

(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.

(٣) المغني ٦/ ٣٤٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.

(٤) المصدر السابق.

(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.

(٦) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٢١٣،

(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣٢٢