الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الصحة)
١ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (١).
وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم (٢).
٢ - أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له، لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت؛ لأنه ليس له أن يختار على غيره (٣).
٣ - أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق (٤).
٤ - أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.
٥ - أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.
٦ - أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها (٥).
دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين)
١ - أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.
٢ - أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.
(١) من الآية ١٨ من سورة السجدة.
(٢) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٨/ ٣٣١.
(٣) المعونة، مرجع سابق، ٣/ ١٦٢٨.
(٤) المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٧٥٣.
(٥) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، الوسيط ٤/ ٤٨٠، المغني ٨/ ٥٥٥.