تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة)

١ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (١).

وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم (٢).

٢ - أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له، لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت؛ لأنه ليس له أن يختار على غيره (٣).

٣ - أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق (٤).

٤ - أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.

٥ - أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.

٦ - أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها (٥).

دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين)

١ - أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.

٢ - أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.

(١) من الآية ١٨ من سورة السجدة.

(٢) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٨/ ٣٣١.

(٣) المعونة، مرجع سابق، ٣/ ١٦٢٨.

(٤) المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٧٥٣.

(٥) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، الوسيط ٤/ ٤٨٠، المغني ٨/ ٥٥٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣١