تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير

نص فقهاء الحنابلة: على أن الوصي ونحوه يملك شراء اللعب للصغير، إذا لم يكن فيها صور محرمة، وكذا إذا لم يترتب عليها محرم، لكن اختلفوا هل يشتريها من ماله، أو من مال الصغير؟

القول الأول: أن الوصي يملك الشراء من مال الصغير، نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، وهذا فيه مصلحة.

القول الثاني: أن الوصي يشتريها من ماله لا من مال الصغير.

وبه قال بعض الحنابلة (٢).

وحجته: أن شراء اللعب ليس من قربان ماله بالتي هي أحسن.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ لما في ذلك من إدخال السرور على قلب الصغير.

وعلى هذا فالأقرب القول الأول.

(١) الفروع ٤/ ٣٢١، المبدع ٤/ ٣٤٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣٩، غذاء الألباب ٢/ ٢١٢.

(٢) الفروع ٤/ ٣٢١، الإنصاف ٥/ ٣٣١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣٠٠