تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعرض (١).

وأيضًا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقدًا.

وأيضًا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد، فإن كان هناك مصلحة، فالأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.

المطلب السادس: رهن ماله

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يرهنه لحق لا يتعلق باليتيم، ونحوه.

إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم، سواء كان للولي أو غيره، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: عدم الجواز.

(١) ينظر المبدع ٤/ ٣٦٧، مطالب أولي النهي ٣/ ٤٦٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٧٩