٢ - أنها أحد الأبوين، فتثبت لها الولاية كالأب (١).
٣ - أنه لكمال شفقتها فإنه يدفع إليها، سواء بعد الوصي أو الجد (٢).
(٣٢٠) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها " (٣).
وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاد، وسواء في ذلك التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية.
ويناقش: بأنه مقيد بالبيت؛ لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبًا إلا بإذن خاص (٤).
الراجح: يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين؛ لقوة دليله.
فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبها، فالرواية عن أحمد تدل أنها عقب الوصي (٥).
وأما الاصطخري يرى أنه عقب الأب والجد (٦).
(١) المهذب ١/ ٣٢٨.
(٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣٧٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧، وانظر: رواية أحمد. الفروع ٤/ ٣١٦، المبدع ٤/ ٣٣٦.
(٣) صحيح البخاري في العتق/ باب كراهة التطاول على الرقيق (٢٤١٦)، ومسلم في الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٩) ٣/ ١٤٥٩.
(٤) فتح الباري ٥/ ١٨١.
(٥) المبدع ٤/ ٣٣٦، الإنصاف ٥/ ٣٢٤، الفروع ٤/ ١٦، كشاف القناع ٣/ ٤٤٧.
(٦) المهذب ١/ ٣٢٨، حلية العلماء ٤/ ٥٢٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧.