تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنها أحد الأبوين، فتثبت لها الولاية كالأب (١).

٣ - أنه لكمال شفقتها فإنه يدفع إليها، سواء بعد الوصي أو الجد (٢).

(٣٢٠) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها " (٣).

وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاد، وسواء في ذلك التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية.

ويناقش: بأنه مقيد بالبيت؛ لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبًا إلا بإذن خاص (٤).

الراجح: يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين؛ لقوة دليله.

فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبها، فالرواية عن أحمد تدل أنها عقب الوصي (٥).

وأما الاصطخري يرى أنه عقب الأب والجد (٦).

(١) المهذب ١/ ٣٢٨.

(٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣٧٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧، وانظر: رواية أحمد. الفروع ٤/ ٣١٦، المبدع ٤/ ٣٣٦.

(٣) صحيح البخاري في العتق/ باب كراهة التطاول على الرقيق (٢٤١٦)، ومسلم في الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٩) ٣/ ١٤٥٩.

(٤) فتح الباري ٥/ ١٨١.

(٥) المبدع ٤/ ٣٣٦، الإنصاف ٥/ ٣٢٤، الفروع ٤/ ١٦، كشاف القناع ٣/ ٤٤٧.

(٦) المهذب ١/ ٣٢٨، حلية العلماء ٤/ ٥٢٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٦٠