تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو وإن جاء في معرض النكاح إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١) (٢).

(١) مذكرة في أصول الفقه ص ٢٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٣٠.

(٢) المهذب ١/ ٣٢٨، أسنى المطالب ٢/ ٢١٢، مغني المحتاج ٢/ ١٧٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٥٧