تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - النهي في الشرع عن إتلاف المال وإضاعته، وهذه الوصية هي من صور إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها.

٢ - أن الكتب تصير بموت الموصي حقًا للورثة، وفي إتلافها تفويت لحق الورثة.

٣ - عموم ما جاء في الشرع من الحث على نشر العلم وإظهاره، وهذه الوصية مخالفة لهذا المقصد الشرعي (١).

القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالًا للوصية.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢).

القول الثالث: يحسب ذلك من ثلثه.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.

القول الرابع: التوقف في المسألة.

القول الخامس: أن الأحوط دفنها.

وبه قال الخلال من الحنابلة (٣).

ولم يذكر الحنابلة لهذه الروايات الأربع عن الإمام أحمد دليلًا، والذي يبدو من تعدد الروايات واختلافها عن الإمام: هو التردد في هذه المسألة بين عموم العمل بالوصية وإنفاذها، وبين ما يقع فيها من إتلاف للمال، وإخفاء للعلم بدفن الكتب (٤).

(١) الآداب الشرعية ٢/ ١١٥، كشاف القناع ٤/ ٣٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٧٥.

(٢) نقل الأثرم: "قلت لأبي عبد الله دفن دفاتر الحديث؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس" الآداب الشرعية ٢/ ١١٥، الإنصاف ١٧/ ٣٤٠، الفروع ٤/ ٦٩٢.

(٣) الفروع ٤/ ٦٩٢، الإنصاف ١٧/ ٣٤١.

(٤) أحكام الكتب ص ٣٣٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٤٢