تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع؛ إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.

الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.

فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.

والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية (١).

(١) المصادر السابقة، والولاية في النكاح ٢/ ١٨٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٤٠