تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يعلم من يدعيه فيعطاه، فإذا جاءت جماعة كل يدعى أن عليه ألفًا تحاصوا فيه (١).

المطلب السادس: الوصية بتصديق كل من يشهد له ابنه أو أخوه مثلا بدين عليه بغير تعيين المقر له، سواء حدد مقدار الدين أم لا

كما لو قال: عليّ ديون، وولدي يعرف أصحابها، فمن بين له شيئًا فصدقوه، أو قال: كل من شهد له ابني بدين عليّ أو بألف درهم دينا عليّ فصدقوه.

وقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: يصدق ابنه إن كان عدلًا، ويعطى من شهد له الابن بالدين على أبيه مع اليمين، ولو شهد لبعض الورثة عملا بوصية الميت، وتنفيذا لها على الإطلاق بشرط أن يكون الابن الشاهد بالدين عدلا؛ لأنه سماه شاهدا وبذلك يكون المقر له أخذ حقه بمقتضى الشاهد واليمين، فلا يختص الحكم بثلث الميت، أو أكثر، كسائر الديون الثابتة بالبينة.

فإن كان الابن غير عدل، أو نكل المشهود له عن اليمين بطلت الوصية، ولزم الابن نصيبه من الدين الذي أقر به، مؤاخذة له بإقراره، إلا أن يكون

(١) التبصرة ١/ ٢٧٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٣١