وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يُعطى النَّاس بدعواهم لَادَّعى نَاسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (٢).
القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضًا.
وقال به الحنفية (٣).
بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث.
والأقرب: العمل بالقرائن، وإلا الأصل البينة.
المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين
مثل: أن يقول لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:
تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبيًا، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثًا، أو كان أجنبيًا، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:
(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(٢) سبق تخريجه برقم (١٩٢).
(٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٤٧.