تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يُعطى النَّاس بدعواهم لَادَّعى نَاسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (٢).

القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضًا.

وقال به الحنفية (٣).

بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث.

والأقرب: العمل بالقرائن، وإلا الأصل البينة.

المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين

مثل: أن يقول لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:

تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبيًا، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثًا، أو كان أجنبيًا، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:

(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

(٢) سبق تخريجه برقم (١٩٢).

(٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٤٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٢٦