تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن

يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية؛ لعموم أدلة الوصية.

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث (١).

(١) الذخيرة ٧/ ١٤١، ١٤٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٢٣