تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه

الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.

والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.

المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه

كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.

فيشترى وسط ما سمى ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط (١).

(١) الدسوقي ٤/ ٤٤٥، الوصايا والتنزيل ص ٣٥١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢١٨