تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأنه حديث مختلف في رفعه ووقفه.

الثاني: على تسليم صحته يحمل على الندب.

وأما الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه، فإن الوصية تصح، ويعطى المال إذا إذن له أبوه في الحج عن الميت، فإن لم يكن له أب فللوصي أن يأذن له في ذلك إذا كان قويا، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر في ذلك.

وقيل: ليس للوصي أن يأذن له في ذلك.

فإن لم يأذن له وليه وقف المال حتى يبلغ، فإن حج به، وإلا رجع ميراثا (١).

المسألة الثالثة: صفة الحج عن الموصي.

يرجع لصفة الحج على ما فهم من الموصي، من إفراد، أو قران، أو تمتع، وفيما يرجع للركوب ونوع المركوب (٢).

المسألة الرابعة: زمن الحج.

إذا عين عاما فإنه يحج عنه في ذلك العام، فإن لم يعين فيصح، ويتعين

(١) الذخيرة ٧/ ٣٩، الوصايا والتنزيل ص ٣٦٧.

(٢) المغني، مصدر سابق، ٣/ ٢٣٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٨٢