تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر

إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:

فاختلف العلماء في قضائه على قولين:

القول الأول: وجوب قضائه.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.

القول الثاني: المنع من قضائه.

وهو رواية عن الإمام مالك (٢).

الأدلة:

الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩، عمدة القاري ١٠/ ٢١٤، شرح مسلم للنووي ١١/ ٩٧، شرح مسلم للأبي ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٣٣٦، فتح الباري ٤/ ٦٦ - ١١/ ٥٨٥، تحفة الأحوذي ٥/ ١٥١.

(٢) ينظر: شرح مسلم للأبي ٣/ ٢٦٣ - ٤/ ٣٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٧٦