المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر
إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:
فاختلف العلماء في قضائه على قولين:
القول الأول: وجوب قضائه.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.
القول الثاني: المنع من قضائه.
وهو رواية عن الإمام مالك (٢).
الأدلة:
الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.
(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩، عمدة القاري ١٠/ ٢١٤، شرح مسلم للنووي ١١/ ٩٧، شرح مسلم للأبي ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٣٣٦، فتح الباري ٤/ ٦٦ - ١١/ ٥٨٥، تحفة الأحوذي ٥/ ١٥١.
(٢) ينظر: شرح مسلم للأبي ٣/ ٢٦٣ - ٤/ ٣٢.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٦