تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس: الإيصاء بالحج

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.

وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.

وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (١).

القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.

وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقًا.

(١) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨، المهذب ١/ ١٩٩، مغني المحتاج ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٣، المحلى ٧/ ٥٠.

(٢) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٧٢