المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.
وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.
وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (١).
القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.
وهو قول المالكية (٢).
القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقًا.
(١) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨، المهذب ١/ ١٩٩، مغني المحتاج ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٣، المحلى ٧/ ٥٠.
(٢) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٢