٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده " (١).
فأخبر ﷺ: أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ﷺ قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.
٣ - قول ابن عمر رضي الله عنهما: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (٢).
٤ - قول ابن عباس رضي الله عنهما: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (٣).
ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (٤)، وكذا الصلاة (٥).
٥ - قول عائشة رضي الله عنها: " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " (٦).
(١) تقدم تخريجه برقم (٧).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٧٥).
(٣) سبق تخريجه برقم (٢٧٦).
(٤) أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤ (وإسناده صحيح).
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤، وصححه الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤.
(٥) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت (ح ٦٦٩٨): " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه ".
(٦) سبق تخريجه برقم (٢٧٧).