وفي القول الأصحّ عند الشّافعيّة: لا يصحّ القبول في الإيصاء إلاّ بعد موت الموصي؛ لأنّ الإيصاء مضاف إلى الموت، فقبل الموت لم يدخل وقته، فلا يصحّ القبول أو الرّدّ قبله، كما في الوصيّة بالمال.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٢
وفي القول الأصحّ عند الشّافعيّة: لا يصحّ القبول في الإيصاء إلاّ بعد موت الموصي؛ لأنّ الإيصاء مضاف إلى الموت، فقبل الموت لم يدخل وقته، فلا يصحّ القبول أو الرّدّ قبله، كما في الوصيّة بالمال.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.