تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٨٤) ٣ - وما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رجل مات وعليه قضاء، وعليه نذر صيام شهر آخر قال: "يُطعم عنه ستون مسكينًا" (١).

ونوقش الاستدلال بهذه الآثار: بأنها محمولة على من تمكن من القضاء لأدلة القول الأول.

٤ - أنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه (٢).

(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٤.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٥ من طريق عبد الرزاق به.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧٨.

وإسناده صحيح.

(٢) المجموع ٦/ ٣٧٢، المغني ٤/ ٣٩٨، الزركشي على الخرقي ٢/ ٤١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٠٨