تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة

إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:

فتحت ذلك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.

كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).

وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.

المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.

وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

(١) المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٣، العناية ٩/ ٤١١، التاج والإكليل ٦/ ٣٨٦، منح الجليل ٩/ ٥٦٧، روضة الطالبين ٦/ ١٨٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٨٣، قواعد ابن رجب ص ٣٠٩، إرث الحقوق ٢/ ٣٦٧.

(٢) المصادر السابقة، وشرح الخرشي ٨/ ١٨٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٢، كشاف القناع ٤/ ٣٧٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٩٨