تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثه، فإن أجازوه نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ " (١).

والأدلة على هذا: حديث سعد، وحديث عمران، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهم (٢).

المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب (٣).

القول الأول: أنها صحيحة، موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت، وإن اختلفوا فردها بعض وأجازها بعض آخر، فإن من أجازها تلزمه الزيادة بقدر نصيبه، ومن ردها لا يلزمه من الزيادة شيء.

وهو قول جمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: أنها وصية باطلة، ولا تجوز بإجازة الورثة، إلا أن يعطوه من مالهم.

(١) الإفصاح، مرجع سابق، ٢/ ٧٠.

(٢) سبق تخريجها.

(٣) راجع الرهوني ٨/ ٢٤١ وما بعدها.

(٤) تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٢، القوانين الفقهية ص ٤٠٦، فتح العليل لمالك ١/ ٣٢٢، المهذب ١/ ٥٨٩، كفاية الأخيار ٢/ ٦٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٤٨، نيل المآرب ٣/ ٢٤٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٧٣